السيد محمد حسن الترحيني العاملي
690
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
خطأ لا يرث مطلقا ، أو من الدية فلا بحث . وكذا القول لو قتل الابن أباه خطأ ( 1 ) . [ الثالث - في الكفارة ] ( الثالث - في الكفارة ) اللازمة للقاتل بسبب القتل مطلقا ( 2 ) ( وقد تقدمت ) في كتابها وأنها ( 3 ) كبيرة مرتبة في الخطأ وشبهه وكفارة جمع في العمد ( 4 ) . ( ولا تجب مع التسبيب كمن طرح حجرا ) فعثر به إنسان فمات ( أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي ) وإن وجبت الدية ، وإنما تجب مع المباشرة ( وتجب بقتل الصبي ( 5 ) والمجنون ) ممن هو بحكم المسلم كما تجب بقتل المكلف ويستوي فيها الذكر والأنثى . والحر والعبد مملوكا للقاتل ولغيره ( لا بقتل الكافر ) ( 6 ) وإن كان ذميا ، أو معاهدا ( وعلى المشتركين ) في القتل وإن كثروا ( كل واحد كفارة ) ( 7 ) كملا ( ولو قتل ) القاتل ( قبل التكفير في العمد ) ( 8 ) ، أو مات قبل